الاتفاقية مع موريتانيا
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته
عضوًاً في مجلس إدارة (أو في مجلس مماثل) لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد