القانوني

الاتفاقية مع هولندا

المادة تتعلق بحل الخلافات
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

في حالة اعتماد المملكة العربية السعودية مادة تتعلق بالمساعدة على التحصيل مع أي دولة في اتفاقية ضريبية، تتفاوض الدولتان المتعاقدتان على إدراج مادة تنص على المساعدة والمؤازرة في تحصيل الضرائب المطبقة بموجب هذه الاتفاقية.   الأرباح المعفية لفترة محدودة، لا تتجاوز عشر سنوات، من الضريبة على الدخل في المملكة العربية السعودية بموجب أحكام أنظمة تشجيع الاستثمار، تعد خاضعة للضريبة على الدخل لغرض تطبيق المشاركة في الإعفاء من قبل هولندا. .إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية م من نسختين أصليتين باللغات العربية 2008/10/13 هـ الموافق1429/10/13 حررت في الرياض بتاريخ والهولندية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن حكومة مملكة هولندا وزيرة الشئون الاقتصادية ماريا فان در هوفن عن حكومة المملكة العربية السعودية وزير المالية بالنيابة عبدالعزيز بن عبدلهال الخويطر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.