الاسرار التجارية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)
،لكل من لحق به ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه اللائحة
الحق في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة
بطلب تعويضه عن الا.ضرار التي لحقت به
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد