القانوني

الاسرار التجارية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)

،لكل من لحق به ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه اللائحة الحق في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الا.ضرار التي لحقت به

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.