القانوني

الاسرار التجارية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)

للجهة المختصة بالتسجيل خلال مدة حماية الأسرار التجارية استخدام بيانات الاختبارات السرية التي سبق أن قدمها طالب تسجيل آخر في أي من الحالتين التاليتين: إذا لم يتجر في المنتج المسجل أولاً في المملكة خلال مدة زمنية معقولة من تاريخ الموافقة على تسويقه تقدرها الجهة المختصة بالتسجيل. إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملحة لحماية الجمهور، تقدرها الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.