القانوني

التسجيل الاختياري_0

البند 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)

Registration application is limited to one work, taking into consideration the nature of the Work. Work, and the Authority may allow the registration of multiple works in one أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عمل تحضيري لإعداده. سداد المقابل المالي المعتمد وفق أحكام هذه اللائحة. أي ضوابط أو شروط أو متطلبات إضافية تصدر بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة. وتطبق هذه الشروط، بما يتناسب مع طبيعة .التسجيل application according to regulations and conditions issued by the Authority’s CEO.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.