القانوني

التسجيل الاختياري_0

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض :السياق خلاف ذلك :النظام نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم /الملكي رقم م41 بتاريخ2 رجب1424 هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم536 وتاريخ19 .ه :الهيئة .الهيئة السعودية للملكية الفكرية :المجلس .مجلس إدارة الهيئة :اللائحة لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق .المؤلف ال:مصنف مصنفات حقوق المؤلف المستوفية .للحماية بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية :طالب التسجيل المؤلف أو أي من أصحاب الحقوق .أو من ينوب عنهم، وفقاً لأحكام النظام :التسجيل .قيد للمصنف لدى الهيئة :السجل قاعدة بيانات يوثق فيها بيانات المصنف بما .في ذلك الحقوق والتصرفات التي تطرأ عليه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.