التسجيل الاختياري_0
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات التالية -
أينما وردت في هذه
اللائحة-
المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض
:السياق خلاف ذلك
:النظام
نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم
/الملكي رقم م41
بتاريخ2
رجب1424
هـ، والمعدل
بقرار مجلس الوزراء رقم536
وتاريخ19
.ه
:الهيئة
.الهيئة السعودية للملكية الفكرية
:المجلس
.مجلس إدارة الهيئة
:اللائحة
لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق
.المؤلف
ال:مصنف
مصنفات حقوق المؤلف المستوفية
.للحماية بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية
:طالب التسجيل
المؤلف أو أي من أصحاب الحقوق
.أو من ينوب عنهم، وفقاً لأحكام النظام
:التسجيل
.قيد للمصنف لدى الهيئة
:السجل
قاعدة بيانات يوثق فيها
بيانات المصنف
بما
.في ذلك الحقوق والتصرفات التي تطرأ عليه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد