التسجيل الاختياري_0
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Authority for Intellectual Property (saip.gov.sa)
يجب أن يستوفي طلب التسجيل الشروط الآتية:
ًأن لا يكون المصنف أو أي من محتوياته مخالفا
لأحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآ داب
العامة.
- اكتمال البيانات والمرفقات المطلوبة للتسجيل.
،أن يقتصر طلب التسجيل على مصنف واحد
،ويراعى في ذلك طبيعة المصنفات وللهيئة أن تتيح
تسجيل مصنفات متعددة في طلب واحد وفق
الضوابط والشروط التي يصدرها الرئيس التنفيذي
للهيئة.
- أن لا
يكون المصنف من المصنفات المستثناة من
الحماية في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد