القانوني

السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية

البند أولا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الموافقة على وضع سعر معياري (حد أدنى) لكافة العلامات التجارية لمنتجات التبغ، باستثناء السيجار، لأغراض تحديد الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة الانتقائية المستحقة. ريال سعودي) لعلبة 8( ثانيًاً: يكون السعر المعياري ( الحد الأدنى) لكافة العلامات التجارية للسجائر هو ريال سعودي) للتبغ ( الشيشة، والتبغ الجاهز للاستخدام، 25( سيجارة)، و20( السجائر التي تحتوي على جم)، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق منهجية النسبة والتناسب عند 250( والمنتجات الأخرى المماثلة) بمقدار احتساب الحد الأدنى لجميع منتجات التبغ. م.2019/12/1 هـ الموافق1441/4/4 ثالثًاً: يسري العمل بهذا القرار من تاريخ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.