اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النص قبل التعديل
النص المعدل
تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة
المتفق ع ،ليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار
وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ
التصرف-
على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب
الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من
ًنظاما المرخصة الجهات-
، وتفرض على التصرف العقاري
بما في ذلك العقارات المن جزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو
على الخارطة، ويجب سداد الضريبة المستحقة عنها، وفقا
...:للآتي41
تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة
المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط
ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف-
على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة
هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات
ًنظاما المرخصة-
، وتفرض على التصرف العقاري بما في
ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على
الخارطة، ويكون تاريخ التصرف فيما يتعلق بمشروع )البناء
والتملك وا لتشغيل والتحويل( هو تاريخ نقل الملكية أو
المستحقة الضريبة سداد ويجب ،له للمتصرف ًفعليا الحيازة
...:، وفقا للآتي
م
نوع التصرف
موعد السداد
بـيـع عـقــار مـوثـق لـدى
كـاتـب العـدل أو الموثق
ًنظاما المعتمد
تســـدد الضـــريبة في أو قبل تاريخ
التوثيق
توثيق هبــة عقــار غير
م
ستثنى
تســـدد الضـــريبة في أو قبل تاريخ
التوثيق
توثيق بيع عقــار بـالمزاد
العلني، سواء كان البيع
تجاري أو تنفيذ جبري
تســـدد الضـــريبة في أو قبل تاريخ
التوثيق
بيع عقار على الخارطة
تســـدد الضـــريبة في أو قبل تاريخ
توثيق عقــد البيع ويعــد بمثــابــة
التوثيق توقيع العقـد أو اتفـ اقيـة
البيع في حـال عـدم تطبيق إجراء
.التوثيق
م
نوع التصرف
موعد السداد
بـيـع عـقــار مـوثـق لــدى
كاتب العدل أو الموثق
ًنظاما المعتمد
تســدد الضــر
يبة في أو قبل تاريخ
التوثيق لــدى كــاتــب العــدل أو
الموثق المعتمد
توثيق هبــة عقــار غير
مستثنى
تســدد الضــريبة في أو قبل تاريخ
التوثيق لــدى كــاتــب العــدل أو
الموثق المعتمد
توثيق بيع عقـار بـالمزاد
العلني، سواء كان البيع
تجاري أو تنفيذ جبري
تســدد الضــريبة في أو قبل تاري
خ
التوثيق لــدى كــاتــب العــدل أو
الموثق المعتمد
بيع عقار على الخارطة
تســدد الضــريبة في أو قبل تاريخ
التوثيق لــدى كــاتــب العــدل أو
الموثق المعتمد
) تم تعديلها بموجب القرار الوزاري رقم1445
( وتاريخ2
.هـ
Public | عام
أ-
يكون موعد ســـداد الضـــريبة المســـتحقة في أو قبل
تاريخ توثيق التصـــرف، ويكون موعد ســـداد الضـــريبة
:على سبيل المثال لا الحصر كالتالي
أ-
يكون موعد ســـداد الضـــريبة المســـتحقة في أو قبل
تاريخ توثيق التصـــرف، ويكون موعد ســـداد الضـــريبة
على سبيل المثال لا الحصر كالتالي:
ب-
تسدد الضريبة في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق
الرسـمي لدى الجهة الإدارية المختصـة أو الموثق المعتمد-
التصـــرف المثبــت بمحررات غير رســـميــة-
) خلال30
ًيومــا (
،التصــرف لواقعة النهائي الاتفاق أو العقد تاريخ من ًتقويميا
ويتم إيقـاع غرامـة التـأخر في الســــداد بتجـا ،وز هـذه المـدة
ويجوز إثبات تاريخ التصـــرف بكافة الوســـائل والقرائن الدالة
.عليه
ب-تســــدد الضـــريبة في الحالات التي لا يشـــملها إجراء
التوثيق الرسـمي لدى الجهة الإدارية المختصـة أو الموثق
المعتمـد-التصـــرف المثبـت بمحررات غير رســـميـة-
خلال
30العقد تاريخ من ًتقويميا ًيوما (
أو الاتفاق النهائي، أو
البناء) مشـــروع في ًفعليا الحيازة انتقال أو الملكية نقل
والتملك والتشـــغيل والتحويل(، ويتم إيقاع غرامة التأخر
في السـداد بتجاوز هذه المدة، ويجوز إثبات تاريخ التصـرف
بكافة الوسائل والقرائن الدالة عليه42
د-للمحافظ اقتراح أية تعديلات على ا
لحالات الموضـــحة
بــالفقرة )أ( من هــذه المــادة، واقتراح أيــة اســـتثنــاءات
بموجب الفقرة الثالثة عشـــرة من المادة الثالثة من هذه
.اللائحة وتعتمد بقرار من الوزير
د-للمحافظ اقتراح أية تعديلات على الحالات الموضـــحة
بالفقرة )أ( من هذه المادة، أو الحالات الموضـــحة بالفقرة
)أ( م ن المادة الثالثة من هذه اللائحة، وتعتمد بقرار من
.الوزير43
(المادة السادسة )مكرر
النص قبل التعديل
النص المعدل
إضافة مادة جديدة
:ترد الضريبة في أي من الحالات الآتية
الضـــريبة المســـددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المســـددة عن
.تصرف عقاري لم يكتمل
الضـريبة المسـددة
عن تصـرف عقاري تم إلغاؤه شــريطة
) استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة20
( من البند
.)أ( من المادة )الثالثة( من هذه اللائحة44
) تم تعديلها بموجب القرار الوزاري رقم1445
( وتاريخ2
.هـ
) تم تعديلها بموجب القرار الوزاري رقم1429
( وتاريخ8
.هـ
) تم إضافتها بموجب القرار الوزاري رقم2569
( وتاريخ11
1444هـ
Public | عام
(المادة الحادية عشر )مكرر
النص قبل التعديل
النص المعدل
إضافة مادة جديدة
تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المسجلين وتقوية
درجة التز امهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية
.أو نشرات ضريبية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم
للهيئة-حسب تقديرها-
لإيضاح ًتفسيريا ًقرارا تصدر أن
،اللائحة لأحكام ًوفقا معاملة لأي الضريبية المعالجة
ويكون ذلك في شكل قرار تفسيري يصدر لمن يقدم
الطلب أو ينشر للعمو ن القرار التفسيري الفترةɞم، ويبي
ًوفقا التفسيري القرار إصدار يكون كما عليها يسري التي
.للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة
تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة
الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية
) للفقرتين ًوفقا1
( من هذه المادة عند تطبيق أحكام
اللائحة على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو تعديل
هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات
التفسيرية;
دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة
.لإصدارها أو نشرها أو تعديلها
يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام اللائحة عند إصدا ر
.القرارات التفسيرية
) لا يسري حكم الفقرة3
( من هذه المادة في الحالات
:لتالية
أ-
اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن
تلك المحددة في الأدلة الإرشادية أو النشرا
ت
الضريبية أو
.القرارات التفسيرية
ب-
.إغفال أو تحريف وقائع جوهرية
ج-
المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو
الاشتراطات التي تضمنتها الأدلة الإرشادية أو النشرات
.الضريبية أو القرارات لتفسيرية
Public | عام
المادة لهذه ًوفقا الهيئة تصدره مستند أي من الغرض
هو توضيح كيفية تطبيق أحكام اللائحة على معاملة
معينة تتضمن مجموعة محددة من الوقائع، ولا يقصد به
منح ا لهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو امتياز
أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى أحكام
اللائحة45
المادة الثانية عشر
النص قبل التعديل
النص المعدل
إضافة فقرة جديدة
-يتم احتساب المواعيد والمدد المنصوص عليها في هذه
ال للتقويم ًوفقا اللائحة.ميلادي46
) تم إضافة المادة بموجب القرار الوزاري رقم1331
( وتاريخ07
.هـ
تم إضافتها بموجب القرار الوزاري رقم)
وتاريخ11
1444هـ
Public | عام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد