المادة الأربعون
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
ينبغي على الجهة المصدرة -في حال توافر برنامج للمكافآت- توفير حاسبة تقديرية ضمن الموقع والتطبيق الإلكتروني، يمكن للعميل من خلالها احتساب المكافآت المستحقةِ له (كسباً واستبدالاً) مقابل العمليات المالية المنفذة باستخدام بطاقة الائتمان؛ وذلك وفق سياسة برنامج المكافآت المعتمدة لدى الجهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد