القانوني

المادة الأربعون

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

ينبغي على الجهة المصدرة -في حال توافر برنامج للمكافآت- توفير حاسبة تقديرية ضمن الموقع والتطبيق الإلكتروني، يمكن للعميل من خلالها احتساب المكافآت المستحقةِ له (كسباً واستبدالاً) مقابل العمليات المالية المنفذة باستخدام بطاقة الائتمان؛ وذلك وفق سياسة برنامج المكافآت المعتمدة لدى الجهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.