القانوني

المادة الأولى: أحكام عامة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

أحكام عامة دون الإخلال بأحكام المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي ، يكون تعيين رئيس وكُتّاب سجل العقود بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعتها. يرتبط رئيس وكُتّاب السجل بالرئيس التنفيذي لشركة تسجيل العقود، أو من يقوم مقامه. للبنك المركزي إعفاء رئيس وكُتّاب سجل العقود من مناصبهم بقرار مسبب في حال الإخلال بواجباتهم النظامية أو المهنية. في حال رفض كاتب سجل العقود تحرير أي محرر أو التصديق عليه، فلذوي الشأن التظلم من ذلك أمام الشركة ثم البنك المركزي، وفي حال رفض التظلم يحق لهم اللجوء الى المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.