المادة (الأولى): نطاق تطبيق اللائحة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
نطاق تطبيق اللائحة
تسري هذه اللائحة على اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة، والمبرمة من قبل طرف واحد على الأقل يخضع لرقابة البنك المركزي، وعلى اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي يكون الطرف المفلس فيها طرفاً خاضع لرقابة البنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد