المادة التاسعة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية ويفقد الجنيه الذهبي صفة التداول القانوني وقوته الإبرائية من تاريخ نشر هذا النظام ويجوز لحاملي الجنيه السعودي الذهبي أن يسلموه إلى البنك المركزي في خلال شهرين اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام لقاء قبضهم أربعين ريالاً سعودياً وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصبح سلعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد