المادة التاسعة: الترخيص
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الترخيص
للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة للمتطلبات المقررة، ومنها القيام بزيارات ترخيصية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والإطلاع على نُظمها وإجراءتها وسجلاتها. يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بمزاولة النشاط بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات. يحظر على الشركة مزاولة أي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد