القانوني

المادة التاسعة: أنشطة الإشراف

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

أنشطة الإشراف يتولى البنك الإشراف على نُظم المدفوعات ومشغليها وفقاً للأنشطة التالية: 1) المراقبة المستمرة من خلال جمع وتحليل ومراجعة البيانات ذات العلاقة بكل نظام مدفوعات؛ لغرض متابعة مستوى الأداء والمخاطر والالتزام لديه وضمان سلامته وكفاءته واستقراره. 2) التقييم يُجري البنك تقييمًا إشرافيًا مستقلًا لقياس مدى التزام نُظم المدفوعات بالأطر التنظيمية ذات العلاقة، ويشمل ذلك على ما يلي: أ) التقييم الذاتي: وفقاً للفقرة (1) من المادة (السادسة بعد المئة) من اللائحة والتي تنص على أنه: "يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه ب مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية مرة واحدة سنوياً على الأقل، أو عند حصول أي تغيير جوهري في نظم التشغيل، أو وفقاً لطلب من البنك المركزي". و الفقرة (4) من ذات المادة والتي تنص على أنه: "يجب على مشغل نظام المدفوعات غير المصنف إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه ب مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية بشكل دوري، وفق المتفق عليه مع البنك المركزي بموجب ترخيصه، أو وفقًا لما يحدده البنك المركزي.". كما يتعين على مشغلي نُظم المدفوعات الالتزام بالملحق (أ) من وثيقة مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية: إطار الإفصاح ومنهجية التقييم ؛ لغرض التقييم الذاتي لكل مبدأ قابل للتطبيق. كما يتحمل مشغل نظام المدفوعات المهم مسؤولية الإفصاح عن ملخص تقييمه الذاتي بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك، وذلك وفقاً للفقرة (3) من المادة (السادسة بعد المئة) من اللائحة والتي تنص على أنه: "يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم -بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي- الإفصاح بشكل علني عن إجاباته لملخص التقييم الذاتي ل مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية ، بما يتماشى مع إطار الإفصاح الصادر عن لجنة نُظم المدفوعات والبنى التحتية للسوق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (CPMI-IOSCO Disclosure Framework for Financial Market Infrastructures)". ب) التقييم الإشرافي يقوم البنك بإجراء تقييم إشرافي دوري ومستقل لقياس مدى التزام نُظم المدفوعات بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها، بالإضافة إلى تقييم مدى التزامها ب مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية . كما يجوز للبنك أن يطلب من مشغل نظام المدفوعات إجراء تقييم مستقل لنظام المدفوعات الذي يشغله، من قبل طرف ثالث مستقل إذا لزم الأمر. 3) إجراء التغيير يُعد وظيفة أساسية من وظائف الإشراف على نُظم المدفوعات، ويُنفذ من خلال إصدار السياسات والقواعد والتعليمات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.