القانوني

المادة التاسعة بعد المئة

المادة التاسعة بعد المئة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

(1) للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات بوضع قواعد التشغيل لنظام المدفوعات، بما في ذلك تشغيل الخدمات التي تشكل جزءًا من ترتيبات تشغيل نظام المدفوعات والمقدمة من قبل مقدم خدمة مرتبط بنظام المدفوعات، أو طلب إجراء أي تغيير أو تعديل عليها. (2) يجب على مشغل نظم المدفوعات إشعار البنك المركزي بأي تغييرات أو تعديلات على قواعد التشغيل لنظام المدفوعات والحصول على موافقته قبل اعتمادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.