القانوني

المادة التاسعة: تزويد البنك بالمعلومات المطلوبة

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

تزويد البنك بالمعلومات المطلوبة 1- يجب على طالب الترخيص للمنشأة المساندة للتمويل تزويد البنك خلال (15) يوم عمل بأية معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك. 2- للبنك رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.