المادة التاسعة: تزويد البنك بالمعلومات المطلوبة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تزويد البنك بالمعلومات المطلوبة
1- يجب على طالب الترخيص للمنشأة المساندة للتمويل تزويد البنك خلال (15) يوم عمل بأية معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك. 2- للبنك رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد