المادة التاسعة عشرة
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يدخل في مدلول الترتيب القانوني - الوارد في هذه اللائحة - أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الإستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد