المادة التاسعة عشرة بعد المئة
المادة التاسعة عشرة بعد المئةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يجوز تشكيل لجنة أو أكثر تضم مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وتُعنى بدراسة التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد