المادة التاسعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية
1- على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك في شأن أمن المعلومات. 2- على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال و نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلةـ وفقاً لما يحدده البنك، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه المنشآت وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد