المادة التاسعة والأربعون
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
لا تخل أحكام هذه القواعد بالأحكام الواردة في التعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: 1.1 مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية . 2.1 مبادئ التمويل المسؤول للأفراد. 3.1 ضوابط وإجراءات التحصيل. 4.1 ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية. 5.1 قواعد احتساب معدل النسبة السنوي "APR". 6.1 قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية. 7.1 مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية. 8.1 ضوابط التمويل الاستهلاكي. 9.1 دليل مكافحة الاحتيال المالي. 10.1 الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي. 11.1 الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال. 12.1 تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية. في حال وجود تعارض بين أحكام هذه القواعد وأحكام القواعد الصادرة عن شركات الدفع الدولية، فإنه يُعمل بأحكام هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد