المادة التاسعة والتسعون
المادة التاسعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
1. يتولى موظفو الضبط تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام. 2. يجوز لموظفي الضبط الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة لذلك. 3. يجوز لموظفي الضبط الاستعانة بالمختصين من الأفراد والشركات عند إجراء المعاينة أو التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالمخالفة، وتنحصر مهمة هؤلاء المختصين في تحديد الأماكن والأشياء التي تستلزم إجراءات الضبط تفتيشها. 4. تصدر بقرار من المحافظ قواعد وإجراءات وضوابط عمل موظفي الضبط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد