المادة التاسعة والثلاثون
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على الجهة المصدرة إشعار العميل -عبر الرسائل النصية القصيرة "SMS"- قبل انتهاء صلاحية الاستفادة من أي ميزات ترتبط ببطاقة الائتمان بمدة لا تقل عن (14) يوماً. على الجهة المصدرة إشعار العميل –عبر الرسائل النصية القصيرة "SMS"– عن نقاط المكافآت -إن وجدت– وذلك قبل (30) يوماً من تاريخ نهاية صلاحيتها، وإعادة إشعاره مرة أخرى قبل (7) أيام من تاريخ نهاية صلاحيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد