القانوني

المادة التاسعة والثلاثون

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

على الجهة المصدرة إشعار العميل -عبر الرسائل النصية القصيرة "SMS"- قبل انتهاء صلاحية الاستفادة من أي ميزات ترتبط ببطاقة الائتمان بمدة لا تقل عن (14) يوماً. على الجهة المصدرة إشعار العميل –عبر الرسائل النصية القصيرة "SMS"– عن نقاط المكافآت -إن وجدت– وذلك قبل (30) يوماً من تاريخ نهاية صلاحيتها، وإعادة إشعاره مرة أخرى قبل (7) أيام من تاريخ نهاية صلاحيتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.