المادة التاسعة والخمسون
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي اموال أخرى تعادل قيمة تلك الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد