القانوني

المادة التاسعة والسبعون

المادة التاسعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

1. يعد من المخالفات المتعلقة بتجاوزات مهنية المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام كل مخالفة لحكم من أحكام النظام واللائحة أو عدم الالتزام بأي من القواعد أو التعليمات التي يصدرها البنك. 2. يعد من المخالفات المتعلقة بتعاملات تعرض مساهمي شركة التمويل أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام الآتي: (‌أ) حدوث تغير سلبي جوهري في نشاطات شركة التمويل أو وضعها المالي أو النظامي أو الإداري من شأنه تهديد بقائها أو قدرتها على الوفاء بديونها عند استحقاقها. (‌ب) خسارة شركة التمويل نصف رأس مالها المدفوع. (‌ج) خسارة شركة التمويل نسبة تتجاوز (10٪) من رأس مالها المدفوع في كل سنة خلال أربع سنوات مالية متتالية على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.