المادة التاسعة والستون
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الاحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الاموال ، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي وأي أنماط غير اعتيادية للمعاملات التي لا تتوفر لها اغراض اقتصادية او مشروعة واضحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد