المادة التاسعة والعشرون
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على الجهة المصدرة تمكين العميل من إيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني؛ وذلك وفق الضوابط الآتية: أن يتم استخدام المبلغ المضاف في تسوية العمليات التالية للإيداع دون احتساب كلفة أجل، أو أي رسوم -ماعدا الرسوم التي تتحملها الجهة المصدرة لصالح طرف ثالث- وبما لا يتجاوز الحدود القصوى للرسوم الواردة في المادة (الثامنة والأربعين) من هذه القواعد. تمكين العميل من استرداد المبلغ المضاف في أي وقت، دون فرض رسوم على عملية الاسترداد. بيان المبلغ المضاف بوضوح ضمن كشف حساب بطاقة الائتمان. بيان الشروط والأحكام المتعلقة بالمبلغ المضاف ضمن اتفاقية بطاقة الائتمان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد