المادة التاسعة والعشرون: البيانات الدورية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
البيانات الدورية
أ- على مركز الصرافة تقديم بيانات دورية للبنك المركزي تتضمن معلومات عن أعمال المركز ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي: 1- بيانات عن موقع المركز الرئيسي والفروع والإحداثيات الجغرافية لهما. 2- قائمة بأسماء شاغلي المناصب القيادية ومسمياتهم الوظيفية وأرقام التواصل. 3- قائمة ببيانات الموظفين. ب- على مركز الصرافة تحديث البيانات المقدمة للبنك المركزي في حال حدوث أي تغيير في المعلومات المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد