المادة الثالثة: الأحكام العامة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الأحكام العامة
1. تهدف القواعد إلى الآتي: (أ) تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط. (ب) وضع الحد الأدنى من المعايير و الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط. 2. تحظر مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقًا لأحكام النظام والمتطلبات الواردة في القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر. 3. لا تخل القواعد بالأحكام الواردة في الأنظمة والقواعد ذات العلاقة، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: (أ) نظام مراقبة شركات التمويل، الصادربالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13 هــ . (ب) متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي . (ج) الدليل التنظيمي لأمن المعلومات ، الصادرعن البنك المركزي. (د) الدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال , الصادر عن البنك المركزي. (ه) مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية , الصادرة عن البنك المركزي. (و) ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، الصادرة عن البنك المركزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد