المادة الثالثة: النطاق
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
النطاق
أولاً : تسري هذه التعليمات على شركة التمويل المرخصة بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية: التمويل العقاري. تمويل الأصول الإنتاجية. تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة. الإيجار التمويلي. تمويل بطاقات الائتمان. التمويل الاستهلاكي. ثانياً : تعد هذه التعليمات استرشادية لباقي الأنشطة التمويلية المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل و لائحته التنفيذية ، باستثناء الأحكام التي تنص عليها في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على أنها إلزامية. ويحق للبنك المركزي في أي وقت إلزام هذه الأنشطة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه التعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد