المادة (الثالثة): أهداف اللائحة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد على الأقل خاضع لرقابة البنك المركزي، لضمان نفاذها وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس وخلال افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وذلك وفق الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من نظام الإفلاس ، والمادة (التاسعة والسبعون) من لائحته التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد