المادة الثالثة: تصميم وتطوير المنتجات الادخارية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تصميم وتطوير المنتجات الادخارية
1 . على البنك عند تصميم وتطوير المنتجات الادخارية الالتزام بما يأتي: 1,1 جودة تصميم المنتج ومبدأ الإفصاح والشفافية في عرضه وتقديمه. 2,1 تقييم فاعلية المنتج ومخاطره باستمرار وفق مؤشرات أداء محددة. 3,1 الشفافية والوضوح ودقة المعلومة في كافة وثائق المنتج بما في ذلك الاتفاقية والإفصاح الأولي. 4,1 المرونة في شروط حصول العميل على المنتج والاستفادة منه، أو إلغائه، وفي سبيل ذلك ينبغي على البنك إتاحة الاستفادة منه عبر القنوات الرقمية، وعدم اشتراط وجود أو فتح حساب جاري للعميل ويُستثى من ذلك المنتجات التي تتطلب آلية تقديمها ذلك كالمنتجات التي تتضمن استقطاع تلقائي. 5,1 شمول المنتجات الفئات المختلفة من العملاء، ومن ذلك: ذوي الدخل المالي المنخفض، الأجانب المقيمين، والأقل من عمر الثامنة عشرة. 2. على البنك منح المنتجات الادخارية أهمية في عملية تطوير منتجاته، ومراعاة أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد