المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، لإجراءات التسوية الودية التي تحددها اللوائح، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية (٣٠) يوماً من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع - كتابةً- على تمديد المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد