القانوني

المادة الثالثة عشرة: التوقف عن مزاولة أعمال الصرافة

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

التوقف عن مزاولة أعمال الصرافة يحظر على مركز الصرافة التوقف أو إنهاء أعماله كلياً أو جزئياً سواء في فرع أو أكثر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية ووفقاً للشروط التي يحددها، على ألا تتجاوز فترة التوقف ثلاثة أشهر، وللبنك المركزي تمديد هذه الفترة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.