القانوني

المادة الثالثة عشرة بعد المئة

المادة الثالثة عشرة بعد المئة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

في حال اتخاذ مشغل نُظم المدفوعات إجراء بموجب ترتيبات إدارة التعثر الخاصة بنظام المدفوعات في حق أي من الأعضاء، فيجوز للبنك المركزي توجيه مشغل نُظم المدفوعات بتقديم معلومات تتعلق بحالة التعثر إلى أي موظف يعينه البنك المركزي. ويكون الموظف المعين مسؤولًا عن تقييم وفحص أي مسألة تنشأ أو ترتبط بتعثر العضو في نظام المدفوعات. كما يجب تحديد مسؤوليات الأعضاء عن أي خسارة ناجمة عن تعثر العضو المعني وترتيبات التعامل مع أي نزاعات حيال مسؤوليات الأعضاء فيما يتعلق بالمعاملات محل التعثر في القواعد والإجراءات، وتخضع أي من هذه النزاعات إلى أحكام النزاعات الواردة في النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.