المادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
مدة الترخيص
تكون مدة الترخيص (3) ثلاث سنوات، وللبنك تجديده بناءً على طلب المنشأة. وتقدم المنشأة طلب التجديد كتابياً قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد