القانوني

المادة الثالثة والأربعون

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

على الجهة المصدرة تعليق مبلغ العملية الناتج عن الاستخدام غير المصرّح به فور تلقي بلاغ العميل أو حامل بطاقة الائتمان الإضافية عن الاستخدام غير المصرح به. للجهة المصدرة طلب الإيضاحات والمستندات اللازمة للتحقق من صحة البلاغ عن الاستخدام غير المصرّح به. يجب ألا تزيد مدة دراسة ومعالجة البلاغ عن الاستخدام غير المصرّح به عن (7) أيام عمل من تاريخ تلقي البلاغ، بما في ذلك عكس مبلغ العملية وايداعه في حساب بطاقة الائتمان، والنظر في إعادة تنشيط البطاقة أو إعادة إصدارها بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.