القانوني

المادة الثالثة والثلاثون: العقوبات والإجراءات التصحيحية

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

العقوبات والإجراءات التصحيحية أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، للبنك المركزي أن يتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية في حق كل مركز صرافة مُرخص له خالف أحكام هذه القواعد أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها: 1- لفت نظر المركز للمخالفات الواقعة في أعماله. 2- إنذار المركز. 3- إلزام المركز باتخاذ أي إجراءات لتصحيح الوضع القائم في الشكل والوقت المحددين. 4- إلزام المركز بإغلاق أحد فروعه أو منصاته. 5- تعليق أو تقييد أو حظر تقديم خدمات أو منتجات معينة من خلال المركز. 6- إيقاف الترخيص مؤقتاً. 7- إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً. 8- فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال وفقاً لحكم المادة (الثانية عشرة) من نظام المؤسسة . 9- تطبق العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة – بحسب الأحوال -. ب- تنشر العقوبات والقرارات المطبقة على موقع البنك المركزي الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.