المادة الثالثة والخمسون
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة في شركة التمويل المساهمة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– في شركة التمويل خلاف المساهمة، وتحدث هذه الخطة سنوياً. ويجب مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة، بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، بشكل سنوي على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد