المادة الثالثة والعشرون
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
١) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية و المادة الخامسة والبنود (أ، ب، ج) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة و المادة الثانية عشرة و المادة الثامنة عشرة . ٢) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ُّ من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة . ٣) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من خالف أحكام المواد الثامنة و التاسعة و العاشرة . ٤) يعاقب بغرامة لا تزيد على خمس مئة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، كلُّ من خالف أحكام المواد السابعة و الرابعة عشرة و الخامسة عشرة . ٥) يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، كلُّ من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له. ٦) في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (٥,٣,٢) من هذه المادة - إذا كانت - الأفعال المخالفة الصادرة عن الشخص ذاته تحقق غرضاً واحداً وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه، فإها تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة. ٧) وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة - إذا وقع الفعل المخالف تحت أحكام أكثر من عقوبة تطبق على الشخص المخالف العقوبة الأشد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد