القانوني

المادة الثالثة والعشرون: إشراف البنك

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

إشراف البنك 1- على المنشأة المساندة للتمويل الآتي: (أ) تزويد البنك بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها البنك وفق النماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي يحدده البنك. (ب) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالمنشأة وأنشطتها وشركاؤها وموظفيها للبنك فور طلبه. (ج) وضع سياسة تخص تضارب المصالح وسرية المعلومات ويتم تحديثها بشكل دوري. (د) وضع خطة لاستمرارية الأعمال، وخطة لتعيين المناصب الشاغرة. (هـ) تمكين كافة موظفي البنك المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك. 2- يحظُر على المنشأة المساندة للتمويل أو أي من موظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك. 3- للبنك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام المنشآت المساندة للتمويل بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. وللبنك تعيين طرف ثالث على نفقة المنشأة المساندة للتمويل للقيام بأي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الفصل. 4- للبنك في حال مخالفة المنشأة المساندة للتمويل للأنظمة أو اللوائح السارية أو هذه القواعد أو عند وجود صعوبات مالية في المنشأة المساندة للتمويل اتخاذ إجراء أو أكثر من الآتي: (أ) إصدار تعليمات إلى إدارة المنشأة المساندة للتمويل تتعلق بإدارة أعمالها. (ب) حظر أو تقييد كل أو بعض أنشطة المنشأة المساندة للتمويل. (ج) منع المديرين أو الإدارة من ممارسة مهامهم أو تحديدها. (د) تعيين مشرفين لتسيير العمل في المنشأة المساندة للتمويل حسب ما يحدده البنك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.