القانوني

المادة الثالثة والعشرون: العناية الواجبة تجاه المشاركين

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

العناية الواجبة تجاه المشاركين 1- على شركة التمويل الجماعي بالدين إعداد برنامج لتدابير العناية الواجبة تجاه المشاركين، ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه المشاركين كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي: (أ) مبدأ اعرف عميلك. (ب) أمن المعلومات. (ج) سرية البيانات والخصوصية. (د) مكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية و لائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة, ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة المعلومات بحيث تشمل: (أ) التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمشارك عن طريق إرسال رابط التحقق (التوثيق). (ب) وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، ومنها على سبيل المثال العنوان الوطني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.