القانوني

المادة الثالثة والعشرون بعد المئة

المادة الثالثة والعشرون بعد المئة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

(1) للبنك المركزي أن يطلب تقديم تقرير عن أي موضوع سبق أن طلب البنك المركزي معلومات محددة بشأنه، أو كان من ضمن صلاحيات البنك المركزي أن يطلب معلومات بشأنه، أو تقديم مستندات معينة ضرورية لتحقيق أهداف النظام من أي مما يلي: (أ) مقدم خدمات المدفوعات. (ب) مشغل نُظم المدفوعات. (ج) العضو الذي يشغل أحد المناصب القيادية أو موظف أو وكيل أو مراجع الحسابات الخارجي لمقدم خدمات المدفوعات أو مشغل نُظم المدفوعات. (د) المسيطر. (2) يجب أن يكون الشخص المحدد لتقديم أي تقرير وفقًا لأحكام الفقرة السابقة مرشحًا أو معتمدًا من البنك المركزي، وأن يكون لديه – وفقًا لتقدير البنك المركزي – المهارات اللازمة لإعداد التقرير المطلوب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.