القانوني

المادة الثالثة والعشرون: تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية يجب أن تتوافق التقنية المستخدمة في البنك لتنفيذ أعمال الوكالة المصرفية مع التقنية القياسية في القطاع من حيث المعدات والبرمجيات، ويتعين على البنك كحد أدنى ضمان ما يلي: أ- أن يتوافر لدى البنك نظام آلي مناسب لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية يقدم الخدمات المتعاقد عليها بالجودة والأمان والسرعة المطلوبة. ب- أن تشمل التقنية المستخدمة مجموعة من وحدات البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني بما يضمن عملها بسلاسة وبشكل متجانس، ويجب أن يكون هناك اتصال مباشر (من طرف إلى طرف) بين البنك والوكيل المصرفي. ج- تنفيذ أوامر الدفع على الفور، وفي حال فشل الاتصال خلال عملية ما، يجب عكس العملية. د- الاحتفاظ بسجل تدقيق للعمليات وتقديمه عند الطلب. هـ- الاحتفاظ بجميع تفاصيل معلومات التسوية. و- وضع تدابير كافية للتقليل من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن توظيف واستخدام البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بوكيله المصرفي. ز- يجب أن تكون البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بالوكيل كحد أدنى على النحو الآتي: 1. قادرة على دعم المعالجة الفورية إلكترونياً للمعاملات المنفذة. 2. قادرة على توفير شبكة آمنة تشمل التشفير التام بين البنك ووكيله. 3. قادرة على دعم الخدمات المصرفية المقدمة من الوكيل. 4. عند النقطة الطرفية: ينبغي آلا تخزن الأجهزة معلومات حساسة خاصة بالعملاء، مثل الرقم السري/كلمة المرور/البصمة وغيرها. ح- أن يعتمد تسجيل الوكيل والعميل على المعيار الثنائي للتحقق من الهوية كحد أدنى. ط- إرسال معلومات المعاملات بطريقة آمنة. ي- وجود بنية تحتية تقنية متطورة وآمنة. ك- توفير شبكة آمنة مزودة بالتشفير التام بين البنك والوكيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.