المادة الثالثة والعشرون: متطلبات الإعلان
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
متطلبات الإعلان
1. مع مراعاة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية ، الصادرة عن البنك المركزي، يجب على الشركة الالتزام بالآتي: (أ) أن يتضمن الإعلان اسم الشركة وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها. (ب) يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل. (ج) يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن المبالغة في تشجيع الحصول على الائتمان لأغراض استهلاكية غير ضرورية بدلاً من الاحتياجات الفعليّة. 2. للبنك المركزي إلزام الشركة التي لا تتقيّد بالشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد