القانوني

المادة الثالثة والعشرون: مقر العمل وهيكل الملكية

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

مقر العمل وهيكل الملكية على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل القيام بأي من الآتي: أ- فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة، وفي هذه الحالة تقتصر عدم الممانعة على مراكز الصرافة المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي. ب- تملك أو استئجار مقر لمزاولة أعمال الصرافة. ج- تغيير موقع المركز الرئيسي أو أحد الفروع أو أي منصة أخرى، أو إغلاق ذلك، على أن يتم تقديم الطلب للبنك المركزي قبل التاريخ المستهدف بثلاثين (30) يوماً على الأقل، ويتعين على مركز الصرافة – بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي – نشر إعلان بما سيتم في المقر أو الفرع أو المنصة، بحيث يمكن للجمهور رؤية ذلك بوضوح في جميع الأوقات. د- أي تغيير في هيكل رأس المال أو ملكيته. هـ- إجراء تعديل في نظام مركز الصرافة الأساس أو عقد التأسيس للمراكز المتخذة شكل شركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.