المادة الثامنة: التكاليف المستبعدة من احتساب معدل النسبة السنوي
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
التكاليف المستبعدة من احتساب معدل النسبة السنوي
يُستبعد من احتساب معدل النسبة السنوي ما يلي: أ. أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل. ب. الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل (مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها). ج. التكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل (مثل: رسوم تسجيل المركبة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد