المادة الثامنة: الموافقة الأولية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
الموافقة الأولية
على البنك - بعد اكتمال الطلب – إصدار قرار بالموافقة الأولية، أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل، ويراعي البنك في الترخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد