القانوني

المادة الثامنة: الموافقة الأولية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

الموافقة الأولية على البنك - بعد اكتمال الطلب – إصدار قرار بالموافقة الأولية، أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل، ويراعي البنك في الترخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.