القانوني

المادة الثامنة: ترويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

ترويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي خلال (30) يوم عمل بأية معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي. للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة, أو في حال تزويد البنك المركزي بمعلومات أو وثائق غير صحيحة أو مغلوطة, وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.