المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
للبنك المركزي بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي بنك، سواءٌ بمعرفة موظفيه أو بمعرفة مراجعين يعيّنهم، على أن يتم فحص الدفاتر و حسابات البنك في مقره، وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم أو تحت سلطتهم، وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد